باقي المحاضرات
تابع للمحاضرات الملقاة في الحصص السابقة
الباب الأول: الشركات التجارية (المؤسسات الخاصة)
والتجمعات الاقتصادية
الفصل الأول : الشركات التجارية Sociétés commerciales
المبحث الأول: شركات الأشخاص
وهي الشركات التي يكون فيها الاعتبار الشخصي هو الغالب ويكون لشخص الشريك محل إعتبار وأهمية في تكوين الشركة ، والاعتبار الشخصي يؤدي إلى إبرام عقد الشركة على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء وينتج عن ذلك مسؤولية هؤلاء الشركاء في أموالهم الشخصية عن ديون الشركة ، بالإضافة الى ما قدموه في الشركة .
و شركات الأشخاص أخذ بها القانون التجاري الجزائري في المواد ( من 551 الى 563 ) وهي شركة التضامن ـ شركة التوصية البسيطة ـ شركة المحاصة .
المطلب الأول:
شركـــة التضامـــن
Société en nom collectif
لم يضع القانون التجاري الجزائري تعريفا لشركة التضامن وإنما تضمنت نصوصه خصائص هذه الشركة والموجزة فيما يلي :
1ـ أن جميع الشركاء فيها يعتبرون تجارا.
2ـ أن مسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية تضامنية عن ديون الشركة وهاتين الخاصيتين تناولتهما (المادة 551 من القانون التجاري) بقولها : " للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة.
3 ـ أن للشركة عنوان يضم إسم أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ، ويكون هذا العنوان بمثابة الإسم التجاري لها ( المادة 552 من القانون التجاري).
4ـ أن الأنظمة فيها عبارة عن حصص غير قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء (المادة 560 من القانون التجاري) .
5 ـ أنها تقوم على الاعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها سواء في بداية حياتها أو أثناء ممارسة نشاطها. إذ يؤثر فيها كقاعدة عامة ما يتأثر به شخص الشريك كموته أو شهر إفلاسه ( المادتان 562 ـ 563 القانون التجاري).
أولا : تأسيس شركة التضامن
شركة التضامن لا تختلف عن بقية الشركات الأخرى من حيث أنها عقد يستلزم توافر الأركان العامة والخاصة على النحو الذي سبق ذكره في الفصل الأول . أما تأسيس شركة التضامن شهرها وعنوان هذه الشركة كما يلي:
1- شهر شركة التضامن
لقد أوجب المشرع الجزائري على أن تثبت الشركة بعقد رسمي والا كانت باطلة . وشهر عقد الشركة ليتسنى للغير العلم بوجودها وإجراء شهر العقد التأسيسي أو تعديلاته لا تغني عن إجراءات تسجيلها إذ أوجب القانون التجاري ضرورة إتخاذ إجراءات إيداعها لدى المركز الوطني للسجل التجاري ورتب عن عدم اتخاذ هذه الإجراءات البطلان ( 548 من القانون التجاري).
من هنا يتضح أن المشرع الجزائري وقع جزاء البطلان المطلق على عدم إتخاذ أي من الإجراءات التي يستلزمها في النهاية شهر الشركة ، سواء بسبب عدم إتخاذ الإجراءات الرسمية في تحرير العقد أو بسبب عدم القيام بإجراءات التسجيل في السجل التجاري ، أو إغفال إجراءات الشهر .
2 ـ عنوان شركة التضامن
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 من القانون التجاري ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
و لقد تناول المشرع الجزائري عنوان الشركة في نص ( المادة 552 من القانون التجاري ) بقوله: '‘ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة شركاؤه " .
ثانيا: إدارة شركة التضامن:
يتمثل في مدير أو أكثر يعهد إليه أو إليهم بمهمة إدارة الشركة وتمثيلها في علاقتها مع الغير وفضلا عن ذلك فإنه يلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها ، ويلزم أيضا توزيع ثمار وإنتاج الشركة بإقتسام أرباحها وخسائرها.
1 ـ تعيين المدير وسلطاته وعزله
أ ـ تعيينـــــــــــه
تنص المادة 553 من القانون التجاري على أنه : " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي خلاف ذلك ، ويجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .
الأصل في الإدارة أنها تنعقد لكافة الشركاء، إلا أنه يجوز أن يكون المدير شريكا كما يجوز أن يكون من الغير (أجير)، وكذلك يمكن أن يتم تعيينه في القانون الأساسي للشركة أو يعين عن طريق إتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة.
ب ـ عزلـــــــــه
لقد حددت المادة 559 من القانون التجاري أحكام عزل المدير أو المديرين وهذا ما سنوضحه في الحالات التالية :
(1)حالة المدير الشريك الإتفاقي
وقد نصت عليه الفقرة (ة) من المادة 559 من القانون التجاري :"إذا كان جميع المديرين أو كان قد عين مدير واحد وعدة مديرين مختارين من بين الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء الآخرين . ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على إستمرارها في القانون الأساسي أو أن يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بإلاجماع ، وحينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب من الشركة مع طلب إستفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين إما من قبل الأطراف وإما عند عدم إتفاقهم بأمر من المحكمة المختصة، وكل إشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنين .
و قد أجازت الفقرة (4) من المادة السالفة الذكر لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني .(2) حالة المدير الغير إتفاقي:
إذا كان المدير شريكا ولكنه غير إتفاقي أي لم يتعين في القانون الأساسي تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة السالفة الذكر حيث تنص على أنه " يمكن عزل واحد أو عدة شركاء مديرين من مهامهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي . حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أو بقرار الإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين أم لا عند وجود ذلك.
(3) حالة المدير غير الشريك:
أما إذا كان المدير غير شريك فيجوز عزله حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات ( المادة 559 الفقرة الثالثة من القانون التجاري)
و قد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها إلى أنه في حالة عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.
و قد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة السابق ذكرها إلى أنه في حالة عزل المدير من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق.
ج ـ سلطاتـــــــــــــــــه:
الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة أو عقد تعيين المدير ، سلطات المدير وحدودها . أما إذا لم تعين سلطة المدير على هذا النحو جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة وهذا ما نصت عليه المادة 554 من القانون التجاري، بقولها : " يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي ان يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة " ، إلا أنه لا يجوز له القيام بالتصرفات التي تخرج عن نطاق غرض الشركة أو تتنافى مع مصلحتها.
وقد نصت ( المادة 555 فقرة (1) على أن الشركة تكون ملتزمة بما يقوم به الدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وذلك في علاقاتها مع الغير.
و تنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنه لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين وذلك فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن تصرفاتهم.
من هذه النصوص نرى بأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا تلتزم بكافة الأعمال القانونية لإدارة الشركة متى كانت في الحدود التي تدخل في غرضها ، فإذا تجاوزها المدير لا تسأل الشركة عنها.
أما في حالة تعدد المديرين وحالة عدم تحديد سلطاتهم فقد نصت ( المادة 554 فقرة (2) على ما يلي : ''عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وبحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها ".
أما المادة 555 فقرة (3) من القانون التجاري ـ فقضت بأنه : " لا اثر لمعارضة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير ما لم يثبت بأنه كان عالما به .
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 555 من القانون التجاري أيضا أنه يجوز الاحتجاج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين في الإدارة. وهذا الذي أقره المشرع الجزائري حماية للغير الذي يتعامل مع شركات التضامن .
2 ـ رقابة الشركاء غير المديرين على أعمال الشركة :
أعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين حق في الرقابة وهذا لضمان عدم إنحراف المديرين عن غرض الشركة ، إذ تنص ( المادة 558 من القانون التجاري ) على أنه : " للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها ، ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ ويمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد.
و حق الشريك غير المدير على إدارة الشركة من الحقوق الأساسية والشخصية التي قررها المشرع بصفته، دون سواه فلا يجوز له التنازل عنه للغير كما لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه .
و زيادة على ذلك فقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة 557على أن يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء الجرد ، وحساب الإستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها وذلك خلال ستة اشهر إبتداءا من قفل السنة المالية .و لهذا الغرض توجه المستندات المشار إليها ، وكذلك نص القرارات المقترحة الى الشركاء قبل 15 يوما من إجتماع الجمعية ، ويمكن إبطال كل مداولة جارية خلافا لذلك ، ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك .
المطلب الثاني: شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري وتشمل فيئتين من الشركاء ، فيئة الشركاء المتضامنين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالها الإدارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية على سبيل التضامن عن إيفاء ديون الشركة ، وفيئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلــزم كل منهــم إلا بنسبــــة ما قدمه، ويجتمع في هذه الشركة خصائص عقد الشركة والقرض مما يدفعنا الى دراسة كيفية إنشاء عقد هذه الشركــة وكذا تحديد طبيعة مركز الشركاء الموصون الى جانب تحديد نقاط الإختلاف بين مراكز الشركاء الموصين ومراكز الشركاء المتضامنين .
أولا: عقد الشركة
تنشا هده الشركة شانها شان بقية الشركات بواسطة عقد مكتوب ( رسمي ) وفقا للقواعد العامة يشارك في ابرامه فريقين من الشركاء شركاء موصون يلتزمون فقط بالحصص التي تعهدوا بدفعها في راس مال الشركة ولا يسالون الا عن الحصة وفي حدودها لهدا فهم في مركز اقل من مركز الفريق الاول يتجلى دلك في حرمانهم من المشاركة في تولي ادارة الشركة.
ثانيا: اختلاف مراكز الشركاء الموصين عن مراكز الشركاء المتضامنين
إن شركة التوصية البسيطة شركة أشخاص لان المشرع نص على أنها شركة تضامن مضافا إليها بعض الأحكام التي تحكم مركز الشركاء الموصون إلا أن مراكز الشركاء من الفئتين تظهر في الأوجه التالية:
1/عنوان الشركة
لا يحق ان يشتمل عنوان الشركة على أسماء الشركاء غير المتضامنين وفي حالة مخالفة دلك بإدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فانه يصبح شريكا متضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة اتجاه الغير حسن النية وهدا ما جاء في المادة 563مكرر2 من القانون التجاري.
إن الشريك المتضامن يمكن أن يقدم حصة عينية أو نقدية او حصة عمل بينما الشريك الموصي لا يحق له إلا تقديم حصة نقدية او حصة عينية فقط (المادة 563 مكرر1 ) ويستوجب تضمن قانون أساسي للشركة البيانات التالية:
ا— مبلغ أو قيمة حصص الشركاء،
ب— حصة كل شريك متضامن أو شريك موصي في هذا المبلغ أو القيمة،
ج— الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الفائض من التصفية (المادة 563 مكرر3 من القانون التجاري).
ثالثا: إدارة الشركة
إن إدارة الشركة لا ينبغي أن يعهد بها إلى أي شريك موصي حتى لو كان ذلك على سبيل الوكالة رغم أن الإدارة من طرف أجنبي جائزة بالنسبة لشركة التضامن وإذا تدخل أجنبي في إدارة الشركة عد اتجاه الغير مسؤولا بوجه التضامن مع الشركاء الموصى لهم عن الالتزامات الناشئة عن عمله الإداري (المادة 563 مكرر 5) التي تقضي بما يلي(( لا يمكن للشريك الموصي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى وكالة وفي حالة مخالفة هذا المنع يتحمل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة والتزاماتها المترتبة عن الاعمال الممنوعة ويمكن ان يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضها فقط حسب عدد او اهمية هده الاعمال الممنوعة .
إن الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة هم وحدهم الذين يكتسبون صفة التاجر بحكم القانون حتى ولو لم يسبق لهم احتراف التجارة والاشتغال بها او لم يظهر اسمهم في عنوان الشركة او لم يتولوا ادارتها في حين ان الشركاء الموصين لا يمكن اعتبارهم تجارا بمجرد كونهم شركاء في شركة التوصية وهدا ما يتبين من احكام المادة 551 من القانون التجاري فقد نص المشرع صراحة على اكتساب الشركاء المتضامنين صفة التاجر.
المطلب الثالث: شركـــة المحاصـــة
شركة المحاصة هي عقد يبرمه شخصان أو أكثر بهدف انجاز عمليات تجارية ويلتزم فيه كل شريك بتقديم حصة من المال أو العمل لتحقيق هده العمليات واقتسام ما قد ينشا عنها من ربح أو خسارة دون أن تشكل هده الحصص رأسمالا للشركة إلا أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست معدة لاطلاع الغير عليها ولا تخضع لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى وهذا التعريف مستخلص من أحكام المواد 795 مكرر01-مكرر02-مكرر03-مكرر04-مكرر05 من القانون التجاري.
المبحث الثاني شركـــات الأموال
شركات الأموال هي التي يكون فيها الاعتبار المالي هو أساس تكوينها وتقوم على جمع الأموال ولا تكون مسوولية الشريك فيها إلا بقدر ما يملكه من آسهم ولذلك لا أهمية للاعتبار الشخصي في هذه الشركات وشركات الأموال أربعة أنواع :
ـ الشركة دات المسوولية المحدودة ومؤسسة ذات الشخص الوحيد
ـ شركات المساهمة ـ شركات التوصية بالأسهم
المطلب الأول: الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومؤسسة ذات الشخص الوحيد
تنص المادة 564 من القانون التجاري على انه : توسس الشركة دات المسوولية المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص.
ادا كانت الشركة دات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هده الشركة مؤسسة دات الشخص الوحيد ودات المسؤولية المحدودة
الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه إذا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك.
الملاحظ من خلال قراءة هده المادة ان المشرع الجزائري خرق القاعدة التي تقول انه إذا قل عدد الشركاء عن شريكين تنحل الشركة واعتبر الشركات دات المسؤولية المحدودة التي تضم شخصا واحدا فقط صحيحة وتستمر ولكن كمؤسسة مع محافظتها على نفس الاحكام التي تخضع لها لو كانت تضم اكثر من شريك.
اولا : راسمال الشركة
بالنسبة لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فالمشرّع الجزائري من خلال المادة 566 من القانون التجاري المعدلة بموجب القانون 15-20 قام بإلغاء الحدّ الأدنى لرأسمال المتمثل في 100.000د.ج ، وبالتالي أصبح للشركاء الحرية في تحديد قيمته في القانون الأساسي ، شرط أن يتم ذكر قيمة رأس المال في جميع وثائق الشركة.
1- منع الاكتتاب العام
وقد اشارت اليه المادة 567 القانون التجاري والمقصود بالاكتتاب العام المحظور على هده الشركة كوسيلة تلجا اليها لزيادة او تكوين راس المال التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب الاسهام في تكوين او زيادة راس المال يستوي في دلك الالتجاء الى احد البنوك او الشركات المالية المتخصصة وعلى هذا يتم تكوين راسمال هده الشركة او زيادته عن طريق ما يسمى بالاكتتاب المغلق وهو الدي يجب ان يتم بين الشركاء الدين اعتزموا تاسيس الشركة.
2- الاكتتاب والوفاء الكلي براس المال
استوجب المشرع في المادة 576 من القانون التجاري ان تكون جميع الحصص النقدية قد وزعت بين الشركاء ودفعت قيمتها بالكامل وقد اكدت هده المادة في فقرتها الثانية ان المال المتحصل من الاكتتاب او من دفع قيمة الحصص يودع في مكتب التوثيق ولا يسحب من شيء الا بعد قيد الشركة في السجل التجاري فيدفع لمدير الشركة اما بالنسبة للحصة التي تدخل ضمن مكونات راس المال فقد نصت المادة 568 من القانون التجاري على انه يجب ان تدكر قيمتها ونوعها بعد دكر الشريك الدي قدمها وهدا بعد الاطلاع على تقدير ملحق بالقانون الاساسي يحدده المندوب الخاص بالحصص والمعين من طرف المحكمة من بين الخبراء المعتمدين وإذا كانت القاعدة التي تهيمن على تكوين رامال الشركة دات المسؤولية المحدودة هي ضرورة الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها فانه يكون من الطبيعي استبعاد حصص العمل في هده الشركة ودلك للتعارض الحتمي بين اداء الحصة بالعمل لانها تودى بطبيعتها على مراحل وبين الوفاء الكلي والفوري بمكونات راسمالها وقد اكدت هذا المادة 567 القانون التجاري
ثانيا النظام القانوني لحقوق الشركاء
تتمثل حقوق الشركاء في هذه الشركة في تحديد مسووليته في الشركة بقدر ما يساهم به في راسمالها واستثناء كدلك حقه في التنازل عن حصته وانتقالها الى الورثة مع حق باقي الشركاء في استرداد الحصة في حالة التنازل عنها للاجنبي عن الشركة، كما يلي:
- أ مسؤولية الشريك
تحديد مسؤولية الشريك في نطاق ما قدمه من حصص في راسمال الشركة هي قاعدة اصلية غير ان القانون استثنى هده القاعدة العامة في بعض الحالات الهدف من ذلك حماية مصالح الغير حسن النية وتنحصر الاستثناءات على القاعدة العامة بتحديد مسؤولية الشريك في الشركات دات المسؤولية المحدودة على الحالات التالية:
1– مسؤولية الشريك عن تقدير قيمة الحصة العينية بحيث إذا ثبت زيادة في هذا التقدير وجب ويسأل الشريك مع باقي الشركاء مسؤولية تضامنية.
2 – في حالة زيادة رأسمال الشركة باكتتاب جديد يجب ان يكون هذا الاكتتاب كليا وفوريا وإذا كان عينيا يجب أن يتم تقديره في هده الحالة يكون الشريك والشركاء المكتتبين بزيادة رأس المال مسؤولين بالتضامن مدة 05 سنوات اتجاه الغير (المادتان 573 - 574 القانون التجاري).
3 – مسؤولية الشريك او الشركاء في حالة افلاس الشركة وتحمياهم مسؤولية دلك من طرف المحكمة فان الشريك يكون مسؤولا بالتضامن مع غيره او منفردا إذا حكم عليه بانه شريك في افلاس الشركة (المادة 578 القانون التجاري ) ويدرا عنه المسؤولية باثبات انه بدل العناية التي يبدلها الرجل العادي.
ب- التنازل عن الحصة وانتقالها الى الورثة
لم يشترط المشرع ان توزع الحصص بالتساوي على الشركاء ومن ثم يجوز ان يمتلك كل شريك في الشركة عددا متساويا من الحصص ويمكن ان يمتلك واحدا من الشركاء غالبية الحصص، وسمح المشرع بتركيز الحصص في الشركة دات المسؤولية المحدودة في يد شخص واحد وتحولها الى مؤسسة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويجوز لاحد الشركاء أن يتنازل عن حصته الا انه يكون من حق باقي الشركاء استردادها، كدلك فان الحصة تنتقل الى ورثة الشريك المتوفي وهذا ما تناولته المواد 589-570-590 من القانون التجاري .
ثالثا : ادارة الشركة دات المسؤولية المحدودة
تقوم على ادارة الشركة دات السؤولية المحدودة والرقابة عليها هيئات هي:
1- المدير
طبقا لأحكام المادة 571 من القانون التجاري يدير هذه الشركة شخص او عدة اشخاص طبيعيين يجوز اختيارهم من الشركاء كما يمكن تعيين المدير من الغير.
ا – تعيين المدير
يتم تعيين المدير في القانون الاساسي للشركة وإذا لم يتم هذا يمكن ان يتم في عقد لاحق نتيجة قرار من جمعية الشركاء او الاستثمارات الكتابية من واحد او اكثر الدين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة (المواد 576-582 من القانون التجاري).
ب – سلطات المدير في الشركة دات المسؤولية المحدودة
تتحدد سلطات المدير او المديرين في القانون الاساسي وعند سكوت القانون الاساسي تحددها المادة 544 من القانون التجاري هذا في العلاقات بين الشركاء اما بالنسبة للعلاقات مع الغير فللمدير سلطة واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة دون الاخلال بسلطات الشركاء والشريك ملزم بتصرفات المدير التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت ان الغير كان عالما بان التصرف يتجاوز دلك الموضوع او انه لم يخف عنه دلكوادا تعدد الميرين فان كل واحد منهم يتمتع بنفس السلطات (المادة 577 من القانون التجاري) ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير اخر اتجاه الغير ما لم يضم الدليل على انهم كانوا على علم بها.
ج – عزل المدير
يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف رأسمال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لدلك كان لم يكن. وإذا قرر العزل لسبب غير مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحكمة لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (المادة 579 من القانون التجاري.
ويجوز ايضا عزل المدير من طرف المحكمة لسبب قانوني بناء على طلب احد الشركاء (المادة 579 من القانون التجاري.
2 - الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز الذي تصدر منه كل السلطات في الشركة اد تضم جميع الشركاء.
أ – انعقاد الجمعية العامة
طبقا للمادة 580 من القانون التجاري التي نصت على انه تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة يعقدونها. اما الدعوة للجمعية فيمكن ان يوجهها شريك او اكثر يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة
ويجوز لأي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال.
ويجوز لأي شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركة للجمعية وتحديد جدول الاعمال وتتم الدعوة من قبل المدير بصفة دورية كلما كان هناك مبرر يستوجب عقد الجمعية اما وسيلة الاجتماع فقد حددها القانون بانها كتاب موصي عليه يوجه للشركاء قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية متضمنا جدول الاعمال.
ب – مداولات الجمعية العامة
تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إذا حضرها اغلب الشركاء الذين يملكون اكثر من نصف راس المال إذا لم تحصل هده الاغلبية في المداولة الاولى يجب دعوة الشركاء او استشارتهم مرة ثانية وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل ما لم ينص القانون على شرط يخالف دلك اما رئاسة الجمعية العامة فيتولاها مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء تثبت بمحضر .ج – اختصاصات الجمعية العامة
ـ تخفيض رأس المال،
ـ البث في التقدير الصادر عن عملية السنة المالية وإجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والميزانية الناشئة عن المديرين،
ـ تعديل القانون الأساسي بشرط موافقة الشركاء الدين يمثلون 4/3 راسمال الشركة.
المطلب الثاني شركـــة المساهمــة
شركة المساهمة هي النمودج الامثل لشركات الاموال وقد عرفتها المادة 592 القانون التجاري بانها شركة ينقسم راسمالها الى حصص وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر الا بقدر حصتهم ولا يمكن ان يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة وقد حددت المواد 592-593-594 من القانون التجاري خصائص شركة المساهمة والتي نوجزها فيما يلي
ـ أنها تقوم على الاعتبار المالي .
ـ مسؤولية الشريك فيها محدودة بقدر ما يملكه من أسهم فيها.
ـ لا يجوز أن يكون عدد الشركاء فيها اقل من سبعة.
ـ وجوب توفر حد ادني لرأسمال الشركة والمقدر ب 05 ملايين دينار في حالة علنية الادخار ومليون دينار في الحالة المخالفة.
ـ يجب أن يكون لهذه الشركة اسم يميزها عن غيرها ويكون مسبوقا او متبوعا بدكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها .
اولا: تأسيس شركة المساهمة
1/ التأسيس باللجوء العلني للادخار
ا – إعداد مشروع القانون الاساسي
نص القانون التجاري على اجراءات معينة يجب القيام بها من قبل المؤسسين: تحرير القانون الاساسي للشركة من طرف الموثق بطلب من مؤسس أو أكثر وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري وهدا ما نصت عليه المادة 595 من القانون التجاري.
ب – الاكتتاب : طريقته وشكله
يعرف الاكتتاب بأنه إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة مقابل الاسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الاسهم المطروحة ويتم الاكتتاب وفقا لما تقضي به المادة 596 من القانون التجاري برأس المال بكامله كما أوجب المشرع في المادة 597 من القانون التجاري إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة اكتتاب.
ويجب إيداع الاموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية وقائمة بأسماء المكتتبين مع ذكر المبالغ المدفوعة من كل واحد منهم لدى موثق أو مؤسسة مالية مؤهلة.
ووضع المشرع الجزائري حدا أقصى لفترة الاكتتاب حيث نص في المادة (604/2 من القانون التجاري) على مايلي :" إذا لم تؤسس الشركة في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الاساسي بالمركز الوطني التجاري جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بحسب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع .
ج – الوفاء بقيمة الاسهم
إشترط المشرع الجزائري في المادة 596 من القانون التجاري أن تكون الأسهم المالية مسددة القيمة حين إصدارها وذلك تأكيدا منه لجدية الاكتتاب إذ أن الأصل أن يقوم المكتتب بدفع قيمة الاسهم التي أكتتب فيها .ولا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري(المادة 604 من القانون التجاري). أي منع سحب المبالغ المدفوعة لحساب الشركة قبل التسجيل رغبة من المشرع في تأمين حق المكتتبين ومنع المؤسسين من تبديد هذه الأموال.
د- دعوة الجمعية العامة:
بعد انتهاء عملية الإكتتاب على المؤسسين القيام باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة التأسيسية وتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما .و أن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين تعيين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات. كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الإقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم كما نصت المادة (603 من القانون التجاري) على أنه :"لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم .و وكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس التحديد" .
2/التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار
تقضي المادة 606 من القانون التجاري بأن يقوم مساهم واحد أو أكثر بإثبات المبالغ المدفوعة من المساهمين وذلك بموجب عقد لدى موثق مختص . على هذا الموثق أن يؤكد بناءا على تقديم بطاقات الإكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره أن مبلغ الدفوعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يديه أ لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.
و يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قيمتها الإسمية ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناءا على قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة .في أجل لا يمكن أن يتجاوز 05 سنوات إبتداءا من تاريخ التسجيل الشركة في السجل التجاري . تكون الأسهم المالية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها 596 من القانون التجاري.
ثانيا:إدارة شركة المساهمة وتسييرها
1- مجلس الإدارة:
هو الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتسيير أمور الشركة ويضع قرارات وتوصيات الجمعية العامة للمساهمين موضع التنفيذ ويرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه الذي يتلى إدارة الشركة.
أ- تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه:
تقضي المادة 610 من القانون التجاري بأنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء واثني عشر عضوا على الأكثر .وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز 14 عضوا.
وتنص المادة611 من القانون التجاري على أنه تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي في القانون الأساسي دن أن يتجاوز ذلك ست (6) سنوات كما أنه لا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمس مجالس إدارة لشركات مساهمة توجد مقراتها بالجزائر .و في نفس الوقت يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات مع مراعاة ما جاء في المادة (612 من القانون التجاري ). وفي حالة وفاة أو استقالة عضو أو أكثر فإنه يجوز لمجلس الإدارة وبين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيينات مؤقتة.
إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانني وجب استدعاء الجمعية العامة العادية للإنعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس يجب على مجلس الإدارة في حالة ما إذا أصبح عدد القائمين أقل من الحد الأدنى القيام بتعيينات مؤقتة في ثلاثة أشهر (617 من القانون التجاري .
ب-إختصاصات مجلس الإدارة:
لمجلس الإدارة سلطات واسعة من أجل القيام بمهامه في تنفيذ سياسة الشركة وتحقيق أغراضها.و ذلك ما قضت به صراحة المادة 622 من القانون التجاري بقولها:"يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة . ويمارس هذه السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين".
و أهم اختصاصات هذا المجلس في ما يلي :
فقد أجاز القانون في المادة 624 من القانون التجاري لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية باسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده إذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة فيجب الحصول على إذن مجلس الادارة في كل حالة . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاذن سنة واحدة مهما كانت الالتزامات المكفولة .ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام إعطاء الكفالات للإدارة الجبائية والجمركية دون تحديد مدته . كما يجوز لهما أن يفوضا تحت مسؤوليتهما جزء من السلطات المسندة إليهما ويختص مجلس الادارة بنقل مركز الشركة إلى مركز آخر في نفس المدينة (625 من القانون التجاري). ويجب استئذان الجمعية العامة مسبقا في حالة إتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها (628 من القانون التجاري.
ج – إنعقاد مجلس الادارة وتعيين رئيسه
لا يكون إنعقاد مجلس الادارة صحيحا ولا تصح مداولاته إلا إذا أحضر نصف عدد أعضائه على الاقل . وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات مالم ينص على خلاف في القانون الاساسي طبقا للنص المادة 626 من القانون التجاري.
أما رئيس مجلس الادارة لقد بينت المادة 635 من القانون التجاري طريقة انتخاب مجلس الإدارة حيث نصت على ما يلي:
"يتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين".
و يعين لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كعضو في مجلس الإدارة.و يجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى.كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعزله طبقا للمادة 636 من القانون التجاري وقد نصت المادة 638 من القانون التجاري على أن رئيس مجلس الإدارة يتولى تحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة يمثل الشركة في علاقاته مع الغير.
2- مجلس المديرين
يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من خمسة (5) أعضاء على الأكثر ويمارس هذا المجلس وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة (643 من القانون التجاري ). كما حددت المواد من 643 إلى653 من القانون التجاري الأحكام المتعلقة بمجلس المديرين. فنجد أن أعضاء مجلس المديرين يتم تعيينهم من طرف مجلس المراقبة ويسند الرئاسة إلى أحدهم بشؤط أن يكون أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين ويجوز للجمعية عزلهم بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة. ويحدد القانون الأساسي مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدد تتراوح من عامين إلى 6 سنوات وعند عدم زجود أحكام قانونية أساسية تقدر مدة العضوية بأربع سنوات.كما أن مجلس المديرين يتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة مع مراعاة السلطات المخولة قانونا لمجلس المراقبة وجمعية المساهمين.
وأعمال هذا المجلس تكون ملزمة للشركة في علاقاتها مع الغير حتى ولو تجاوز هذا العمل موضوع الشركة.ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير ولاتمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
3- مجلس المراقبة:
نصت المواد من 654 إلى 673 من القانون التجاري يتكون مجلس المراقبة من سبعة أعضاء إلى اثني عشر عضوا على الأكثر ويمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر ب 12 عضوا. كما لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء إلى مجلس المديرين.
وتحدد فترة مهمة أعضاء مجلس المراقبة دون أن تتجاوز 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة ودون تجاوز3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي قت.
يجوز للشخص المعنوي أن يعين في مجلس المراقبة مع مراعاة ما جاء في المادة 663 من القانون التجاري لا يمكن للشخص الطبيعي الإنتماء إلى 5 مجالس مراقبة لشركات المساهمة. ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى لاستدعاء مجلس إدارة المناقشات وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مجلس المراقبة. ولا تصح مداولته إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل .و تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ويرجع صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
ومن بين اختصاصات مجلس المراقبة أنه:
-يمارس مهنة الرقابة الدائمة للشركة يقوم بترخيص إبرام العقود.وكذا أعمال التصرف وتأسيس الأمانات والكفالات والضمانات الإحتياطية.
- يقوم في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.
- يقدم للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية.
- يرخص كل إتفاقية تعقد بين شركة ما وأعضاء مجلس المدريين.
- يرخص كل إتفاقية تعقد بين شركة ما وأعضاء مجلس المدريين.
4- جمعية المساهمـين:
تنعقد جمعية المساهمين على هيئة جمعية عادية كما قد تنعقد على هيئة جمعية غير عادية فقد تناولت المواد من 674إلى685 من القانون التجاري جمعية المساهمين على هيئة جمعية عادية كما قد تنعقد على هيئة جمعية غير عادية. وطبقا للمواد من 674 إلى 685 التي نصت على جمعية المساهمين: يجب أن يشمل القانون الأساسي على تقرير الحصص العينية ويتم هذا التقرير بناء ا على تقرير الملحق بالقانون الاساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤولية (607 من القانون التجاري).
المبحث الثالث: التجمعات Groupements
نصت المادة 637 من القانون التجاري يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته."
و التجمع حسب المادة 637 هو اتفاق وبالتالي يمكن تجنب النظرة النظامية لهذه الوسيلة من التركز الاقتصادي نظرا لمرونة أحكامه حيث ينص في مادته 636 أنه يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع...". ويقتصر على شخصين معنويين أو أكثر فلا يمكن للأفراد تكوين التجمع فتمتد إرادة الإفراد إلى تكوين الشخصية المعنوية، ومعنى ذلك أن التجمع خاص بالأشخاص الاعتبارية التي تتكون بذاتها مجموعة من الأفراد.
المطلب الأول: التأسيس التجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري:
و يتعلق بالشروط الموضوعية العامة والخاصة ونقسمها هذه الأخيرة إلى الشروط الإلزامية والاختيارية.
أولا: الشروط الموضوعية العامة
و هنا تطبيق القواعد العامة للعقد )الرضا، المحل، السبب( بحيث إذا تخلفت احد الشروط الموضوعية العامة أصبح العقد باطل بطلان مطلق.
ثانيا: الشروط الموضوعية الخاصة :
يتشابه عقد التجمع مع عقد الشركة من حيث التأسيس والانقضاء حتى ذهب البعض إلى إخضاع التجمع إلى النظام القانوني التي تخضع له الشركات. ولكن يتمتع التجمع في القانون التجاري الجزائري بنوع من الخصوصية.
1/ الشروط الإلزامية لتأسيس التجمع:
أ-العضوية )نية الانضمام(: ونص القانون على أن العضوية في التجمع تقتصر على الأشخاص المعنوية وبالتالي استثنى الأشخاص الطبيعية من العضوية.
ب- ممارسة النشاط ذات طابع اقتصادي: أن التجمع يهدف إلى تطبيق الوسائل لتسهيل النشاط الاقتصادي وتحسين النوعية وتنميته.
2/الشروط الاختيارية لتأسيس التجمع: اقتسام الأرباح ، تأسيس رأسمال.
3/ الشروط الشكلية للتجمع )الكتابة والإشهار(:
من بين الشروط الشكلية نجد الكتابة والإشهار القانوني من خلال العبارة "...أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا..."، تعد الكتابة ضرورية للاحتجاج بأي تعديل على العقد ولا يمكن احتجاج بعقد التجمع في مواجهة الغير إلا بعد إشهاره، مما يتعين كتابة عقد التجمع كما هو مبين في المادة 637 من القانون التجاري.
ثالثا: الشخصية المعنوية لتجمع الشركات
لا تتمتع التجمعات بالشخصية المعنوية إلا ابتداء من قيدها في السجل التجاري طبقا للنص المادة 637 من القانون التجاري.
المطلب الثاني: خصائص والعناصر الأساسية للتجمع الشركات
أولا: العناصر الأساسية للتجمع الشركات
1/اسم خاص بالتجمع: مادام التجمع شخصا، فيفترض أن يكون له اسم يميزه عن غيريه من الأشخاص.
2/أسماء الأعضاء: اسم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، وإذا اقتضى الأمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجل التجاري، فوضع أسماء
3/مدة التجمع: للأعضاء كامل الحرية في تحديد مدة حياة التجمع وحدد القانون التجاري المدة 99 سنة إلا بالنسبة للشركات.
4/موضوع التجمع: يهدف إلى تسهيل النشاط الاقتصادي.
5/عنوان مقر التجمع: مقر الاجتماعي هو موطن التجمع وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
6/الأهلية: المادة 633 مكرر" يتمتع التجمع... بالأهلية التامة..."، والأهلية التامة بالنسبة للشخص المعنوي بتمام كافة إجراءات إنشائه.
7/المسؤولية التضامنية: (اتحاد الذمة المالية)
من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية القانونية، أن يكون للشخص ذمة مالية مستقلة عن الذمم أعضاء التجمع، وكون التجمع شخصا قانونيا لا يتمتع برأسمال اجتماعي حسب المادة 633 من القانون التجاري الجزائري "لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه إلى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن أن يؤسس بدون رأسمال". غير أن التجمع ينشا التزامات مع الغير كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة 633 مكرر 3 من القانون التجاري بنصها: "لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء إلا إذا تم توجيه إنذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية". فالشخص القانوني لا يمكن أن يقوم بالوفاء بالدين بغير أن يكون له ذمة مالية، ومن خلال نص المادة 633 مكرر 3 التي جاءت كالآتي: "أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة. وهم متضامنون إلا إذا وجد اتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين". ويتضح أن ذمة المالية لكل عضو غير مستقلة عند الانضمام إلى تجمع اقتصادي، أن:
-أموال الأعضاء )الشركات التجارية( ملك للتجمع أو اتحاد ذمة المالية للأعضاء في التجمع.
-أن أموال الشركات التي لها عضوية في التجمع ضمان لوفاء بديون دائني التجمع.
ثانيا: خصائص التجمع في القانون التجاري
تعتبر التجمعات من أهم وسائل التركز الاقتصادي، ويتمتع تجمع الشركات ببعض الخصائص:
- يعد التجمع الأداة القانونية لتسهيل النشاط الاقتصادي.
- يتمتع التجمع بالشخصية القانونية وتظل كل شركة في المجموعة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية.
- يهدف إلى تحقيق مصلحة اقتصادية مشتركة بين أعضاءه بحيث يتعلق الأمر بالنشاط الاقتصادي كتحسين الإنتاج وتنميته، وبالتالي فهي مرتبطة بصفة غير مباشرة بغاية الربح التي تحققه كل شركة.
- التجمع هو اتفاق وليس نظام يحدد كيفيات الإنشاء وتنظيم والتسيير والرقابة والانقضاء...،
و بالتالي يخضع إلى القواعد العامة في تكوينه.
المطلب الثالث: تمييز التجمعات عن التجمع والتجميع
أولا: التجمعات والتجمع Groupement et Groupe de société
يختلف التجمع في القانون التجاري عن مفهوم التجمع في القانون الجبائي وهذا الأخير يعرفه بموجب المادة 390 مكرر من قانون الضرائب المباشرة الرسوم المماثلة التي استحدث )أي المادة 390 مكرر بالقانون المالية لسنة 1996 وهو كالآتي: أن "تجمع الشركات يعني به كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها "الشركة الأم" تحكم الأخرى المسماة "الأعضاء" تحت تبعيتها، بامتلاكها المباشر 38 % أو أكثر من الرأس المال الاجتماعي، والذي لا يكون الرأسمال كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبة 38 % أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أن تأخذ طابع الشركة الأم".
ثانيا: التجمعات والتجميع Groupement et Concentration
تشبه التجميعات الاقتصادية تجمع الشركات ولكنها تختلف في عدة جوانب، فالتشابه الموجود هو كون التجميع والتجمع من الوسائل التركز الاقتصادي، فالأول نظمه قانون المنافسة والثاني نظمه القانون التجاري. يتم التجميع إذا:
1 -اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،
2 -حصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.
3- أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة".
الباب الثاني: العقود المبرمة بين المؤسسات
هناك زمرة من العقود التي تبرمها المؤسسات التجارية مع مؤسسات أخرى من أجل أن ترويج منتجاتها، و هذه العقود تأخذ أشكالا مختلفة كعقد وكالة تجارية أو عقد الفرنشيز. و في هاذين العقدين فإن الموزع أو الوكيل الذي يوزع المنتوجات التي صنعت بموجب براءة اختراع أو تحمل نموذج صناعي أو علامة تجارية لا يكون للموزع سلطة استعمال الحقوق المذكورة سابقا بشكل منفصل عن المنتجات التي يوزعها.
وفي هذا الإطار سنرى بعض العقود التي تبرم بين المؤسسات لاسيما عقود التوزيع وخصوصا عقد الوكالة التجارية لاعتبارات عديدة منها تقنين المشرع لهذا النوع من العقود.
الفصل الأول: عقود التوزيع
المبحث الأول: عقد الوكالة التجارية
المطلب الاول: موضوع عقد الوكالة التجارية
طبقا للنص المادة 34 من القانون التجاري تعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، و القيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات.
ويميز صورتين للوكالة:
- إذا أعطيت الوكالة مُطلقة فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجارية
- إذا أعطيت الوكالة التجارية مُخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
المطلب الثاني: علاقة الوكيل بالموكل
أولا: من حيث الأجر
يستحق الوكيل التجاري الأجر بمجرد ابرام العقد التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا اثبت تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى الموكل.
في غير الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذى بذله طبقاً لما يقضى به العرف التجاري .
ثانيا: من حيث السلطات
علـى الوكيـل إتبـاع تعليمـات الموكـل ، فـإذا خالفهـا دون سبب قانوني جـاز للموكـل فسخ العقد . وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن العقد فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه .
إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع ولم يتلقى تعليمات من الموكل بشأنها، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر على عريضة ببيعها.
ثالثا: من حيث حقوق وواجبات الوكيل التجاري
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدى الوكيل هذه المصاريف.
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه، وجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً..
يضمن الامتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .
يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له
على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه ،وعلى الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته .
طبقا للمادة 34 فقرة 2 من القانون التجاري إذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون إخبار مسبق ومطابق للاعراف، إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين.
Commentaires
Enregistrer un commentaire